الشهيد الثاني

29

مسالك الأفهام

ولو كان بلفظ الإجارة ، لم يصح لجهالة العوض ، أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة ، أو معين من غيرها ، جاز . الثانية : إذا تنازعا في المدة ، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه . وكذا لو اختلفا في قدر الحصة ، فالقول قول صاحب البذر ،

--> ( 1 ) راجع ص : 7 . ( 2 ) في ص : 12 - 14 . ( 3 ) راجع الشرح الكبير 5 : 557 .